AA Abdelaziz & Partners Law Firm
آل عبدالعزيز وشركاهللمحاماة والاستشارات القانونية
احجز استشارة
AA Abdelaziz & Partners
احجز استشارة
حسابي
الضريبي
معدَّل

قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

Income Tax Law No. 91 of 2005

رقم القانون
91
سنة الإصدار
2005
الجهة المصدرة
الجريدة الرسمية
المجال القانوني
القانون الضريبي
نبذة عن القانون

قانون رقم 91 لسنة 2005

قانون الضريبة على الدخل

( الجريدة الرسمية العدد 23 (نابع) فى 9 يونية 2005 )

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق

المادة الثانية

يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق 0

كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدة فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد 0

ويلغى البند 1 من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 0

المادة الثالثة

تلغى المواد أرقام (16 و17 و18 و 19 و21 و22 و 23 مكرر و 24 و 25و 26 ) من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 0

وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشأت التى بدأ سريان مدد إعفاءات 0

أما الشركات والمنشأت التى أنشئت وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 0

المادة الرابعة

يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ومايرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها وذلك بالشرطين الأتيين :

أولا : ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات 0

ثانيا : أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن أخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0

ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية 0

المادة الخامسة

تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لايجاوز عشرة ألاف جنه وتمتنع المطالبة بما ما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى0

وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق الممول فى إسترداد ماسبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عله 0

وذلك كله مالم يتمسك الممول بإستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0

المادة السادسة

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون ، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء هذه المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :

( 10% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه 0

(25% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ماتجاوز قيمته مائة ألف جنيه حتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة إلى ما لايجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء 0

(40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ماتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين (2و1) بالنسبة إلى مالايجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء 0

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بإنتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة مايفيد ذلك الوفاء 0

وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى إسترداد ماسبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها 0

المادة السابعة

إستثناء من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الإعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولايجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الأتى :

1:8 للسنة الضريبية 2005

1:7 للسنة الضريبية 2006

1:6 للسنة الضريبية 2007

1:5 للسنة الضريبية 2008

1:4 للسنة الضريبية 2009

المادة الثامنة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية ، إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللواح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض مع أحكام هاذين القانونين 0

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يأتى :

تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 0

تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعين إعتبارا من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الإعتبارية إعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية الإعتبارية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0

صدر برئاسة اجمهورية فى غرة جمادى الأول سنة 1426 هــ

( الموافق 8 يونيه سنة 2005 م )

حسنى مبارك

قانون الضريبة على الدخل

نص القانون الكامل

الكتاب الأول — أحكام عامة

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:

الضريبة : الضريبة على الدخل

الوزير : وزير المالية

رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة

الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص الإعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون0

شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 0

شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0

شركة الواقع : الشركة التى تقوم بين أشخاص طبيعين دون إستيفاء إجراءات الإنعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية

المشروع : الكيان الإقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان إقتصادى فى الخارج 0

الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك :

الزوج والزوجة والأصول والفروع

شركة الأموال الذى يمتلك فها بشكل مباشر أو غير مباشر ( 50 % ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت 0

شركات الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها 0

أى شركتين أو اكثر يملك شخص أخر ( 50 % ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التوصيت فى كل منها 0

السعر المحايد : السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل 0

الإتاوات : المبالغ المدفوعة ايا كان نوعها مقابل إستعمال أو الحق فى إستعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك أفلام السينما ، وأى براءة إختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبه أو عملية سرية أو مقابل إستعمال أو الحق فى إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية 0

مادة 2

فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الأتية :

إذا كان له وطن دائم فى مصر 0

المقيم فى مصر مدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال إثنى عشر شهرا 0

المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية ويكون الشخص الإعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الأتية :

أ- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى

ب _ إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر

ج – إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأِخاص الإعتبارية العامة أكثر من (50% ) من رأسمالها 0

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى 0

مادة 3

يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :

(أ)الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك لالمرتبات ومافى حكمها 0

(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ، ولو أدى العمل فى الخارج

(ج) الدخل الذى يحصل عليه الرياى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر 0

(د) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر

(هـ) الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر

الدخل من الإستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص 0

(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر 0

(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر 0

(طـ) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولوكان مالكها غير مقيم بها 0

(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها خص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها 0

(ك) الدخل من أى نشاط أخر يتم القيام به فى مصر 0

مادة 4

يقصد بالمنشأة الدائمة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر ، وتشمل على الأخص :

(أ) محل الإدارة 0

(ب) الفرع

(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع

(د) المكتب

(هـ) المصنع

(و ) الورشة

(ز ) المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحج أو أى مكان أخر لإستخراج الموارد الطبيعية بما فى ذلك الأخشاب أو أى إنتاج أخر من الغابات0

(ح) المزرعة أو الغراس

(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجمع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشىء من ذلك 0

ويعتبرفى حكم المنشأة الدائمة الشخص الذى يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود بإسم المشروع وإعتمادها مالم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع 0

ولايعتبر منشأة دائمة مايأتى :

1- الإنتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط

2- الإحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض

3- الإحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع أخر 0

4- الإحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع 0

6- الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت لعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط 0

7- الأعمال الصناعية أو التجارية التى تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل أخر ذى طبيعة مستقلة ، مالم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية 0

ولاتعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى 0

مادة 5

الفترة الضريبية فى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها إثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة 0

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على إثنى عشر شهرا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة 0

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لإنتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بإنقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط 0

الكتاب الثانى — الضريبة على دخل الأِشخاص الطبيعين

الباب الأول — نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة 6

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر 0

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الأتية :

المرتبات ومافى حكمها

النشاط التجارى أو الصناعى

النشاط المهنى أو غير التجارى

الثروة العقارية

مادة 7

تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة 0

مادة 8

تكون أسعار الضريبة على النحو الأتى :

الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10% )

الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%)

الشريحة الثالثة : أكثر من 40000( 20% )

ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل 0

الباب الثانى — المرتبات ومافى حكمها

مادة 9

تسرى الضريبة على المرتبات ومافى حكمها على النحو الأتى :

كل مايستحق للمول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافات والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها 0

ما يستحق للمول من مصدر أجنبى عن اعمال أديت فى مصر 0

مرتبات ومكافات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين 0

مرتبات ومكافات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0

مادة 10

تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيرادات الخاضعة لضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0 ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور ومافى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الإستحقاق عدا مقابل الإجازات ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس 0

مادة 11

إستثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفسض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم أخر 0

وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

مادة 12

لاتخضع للضريبة

المعاشات

مكافات نهاية الخدمة 0

مادة 13

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :

مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول

إشتراكات التأمين الإجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى أو أية بديلة عنها 0

إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لإستحقاق معاش 0

المزايا العينية الجماعية التالية :

(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين

(ب) النقل الجماعى للعاملين أو مايقابله من تكلفة

(ج) الرعاية الصحية

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل

(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0

6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون 0

7- مايحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0

ويشترط بالنسبة للبندين (3) و(4) ألا تزيد جملة مايعفى للممول على (15 % ) من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيه أيهما أكبر ولايجوز تكرار إعفاء ذات الإشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون 0

مادة 14

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسمة عشر يوما الأولى من كل شهر ماتم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق 0

وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به 0

مادة 15

يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من هذا القانون بالأتى :

تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك 0

إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه إسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمكة الضريبة المحجوزة 0

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة 0

مادة 16

إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الإلتزام بتوريد الضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

الباب الثالث — النشاط التجارى والصناعى

مادة 17

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود (1 و2 و4 ) من المادة (25) من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أى أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 0

ويتحدد صافى الربح على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه 0

مادة 18

يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشأت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لايتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشأت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية0

الفصل الأول — الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة 19

تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها :

أرباح المنشأت التجارية أو الصناعية ومنشات المناجم والمحاجر والبترول 0

أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة 0

الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو إقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللاحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند 0

الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة 0

الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الالات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات وماكينات الرى وملحقاتها والالات والمعدات المستخدمة فى الزراعة 0

أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة

الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الإحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك 0

الأرباح الناتجة عن عمليات تفسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها 0

ارباح منشات إستصلاح أو إستزراع الأراضى ومشروعات إستغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها أليا وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية 0

مادة 20

لاتسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم اصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية وألا يتم الصرف فيها قبل مضى خمس سنوات 0

مادة 21

يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ماتم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية 0

وتحدد نسبة ماتم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 0

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له 0

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقا للفقرة السابقة تعادل نسبة ماتم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى إنتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوما منها التكاليف الفعلية بعد إستنزال ما سبق تقديره من أرباح 0

فإذا إختتم حساب الفترة الضريبية التى إنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لايجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ، ويتم إعادة تسوية حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها 0

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .

الفصل الثانى — تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة 22

يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط فى التكاليف والمصروفات اللازمة واجبة الخصم ما يأتى :

أن تكون مرتبطة بالنشاط الجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط

أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بالمستندات

مادة 23

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ، ما يأتى :

عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانونا 0

الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون

الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون 0

أقساط التأمين الإجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى 0

المبالغ التى تستقطعها المنشأت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفى أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشأت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمة لحسابه الخاص 0

أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لاتجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة 0

التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أيا كان مقدارها 0

التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لايجاوز (10% ) من الربح السنوى الصافى للممول 0

الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية 0

مادة 24

لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :

الإحتياطيات والمخصصات على إختلاف أنواعها 0

مايقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو إرتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية 0

الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون 0

العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية 0

عوائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها 0

مادة 25

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الأتى :

(5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشأت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية 0

( 10% ) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية 0

يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

الحاسبات الألية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50 % من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0

جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25 % من اساس الإهلاك لك سنة ضريبية 0

لايحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للإستهلاك 0

مادة 26

يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الإفتتتاحية للفترة الضريبية ،ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفةن التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية 0

فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز الإهلاك عشرة ألاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم 0

مادة 27

تخصم نسبة 30 % من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة فى الإستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها إستخدام تلك الأصول0

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30 % المذكورة 0

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة 0

مادة 28

يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول بإستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ماتقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الرشوط الأتية :

أن يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة

أن يكون الدين مرتبطت بنشاط المنشأة

أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة 0

أن تكون المنشأة قد إتخذت إجراءات جادة لإستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ إستحقاقه 0

ويعتبر من الإجراءات الجادة لإستيفاء الدين مايلى :

الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك

صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين 0

(ج) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس 0

وإذا تم تحصيل الدين أو جز منه وجب إدراج ماتم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة الى تم التحصيل فيها 0

مادة 29

إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فغذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة تنقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولايجوز بعد ذلك نقل ىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى 0

مادة 30

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى أخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد 0

ولرئيس المصلحة إبرام إتفاقات مع اشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد 0

الفصل الثالث — الإعفاءات

مادة 31

يعفى من الضريبة :

أرباح منشات إستصلاح أو إستزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0

أرباح منشات الإنتاج الدااجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وممشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0

ناتج تعامل الأشخاص الطبيعين عن إستثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0

مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :

عوائد السندات وصكوك التمويل على إختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال 0

التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم

التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم 0

التوزيعات على صكوك الإستثمار التى تصدرها صناديق الإستثمار 0

العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الإستثمار والإدخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد ن وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى 0

6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق بإسمه 0

الباب الرابع — إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول — الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة 32

تفرض الضريبة على :

صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر 0

الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو إستغلال حقوقهم

أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون0

الفصل الثانى — تحديد الإيرادات فى وعاء الضريبة

مادة 33

تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى اية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ متحصلة نتيجة لإغلاق المكتب 0

ويكون تحديد صافى الإيرادات على اساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير 0

ويعد من التكاليف واجبة الخصم مايلى :

رسوم القيد والإشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة 0

الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقا لأحكام هذا القانون 0

المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات 0

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر0

وفى تطبيق أحكام البندين 3و4 يشترط ألا تزيد جملة مايعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا 0

ولايجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون 0

مادة 34

يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة أو التى تؤول إليها بما لايجاوز صافى الإيراد السنوى ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصريةالمشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لايجاوز 10 % من صافى الإيراد السنوى 0

ولايجوز خصم ذات التبرعات من أى إيراد أخر من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون 0

مادة 35

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10 % فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة 0

وفى تطبيقأحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة 0

الفصل الثالث — الإعفاء من الضريبة

مادة 36

تعفى من الضريبة :

المنشأت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الإعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 0

إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا مايكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية0

إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد 0

إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيلين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر 0

إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولايلزمون بالضريبة إلا إعتبارا من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء للإحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء 0

الباب الخامس — إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول — الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة 37

تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :

إيرادات الأراضى الزراعية0

إيرادات العقارات المبنية 0

إيرادات الوحدات المفروشة 0

الفصل الثاني — تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء للضريبة

مادة 38

يحدد إيراد الأراضي الزراعية علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

تحديد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة علي ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فداناً واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك علي أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض ، اما اذا كان حائز الغراس مالك للارض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الايجارية المشار اليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة ، وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.

ويحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للارض أم مستأجراً لها، ولا يسري في حق المصلحة أي اتفاق أو شرط يخالف ذلك.

ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلي الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.

ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانيه خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة.

وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بان يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.

مادة 39

تحدد إيرادات العقارات المبنية علي أساس إجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني.

مادة 40

للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولي من المادة 39 من هذا القانون علي أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة علي الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 41

تسري الضريبة علي الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض أخر.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماًَ منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

مادة 42

تفرض ضريبة 2.5%وبغير أي تخفيض علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت علي أرض مملوكة للممول أو للغير.

وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وعلي مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر. وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

الفصل الثالث — الإعفاء من الضريبة

مادة 43

تعفي من الضريبة:

إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

الفصل الرابع — أحكام متنوعة

مادة 44

علي كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر أو أراضي زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولي من المادة 39 من هذا القانون علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 45

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة.

مادة 46

لا يسري حكم المادتين 38 و 39 من هذا القانون علي الأراضي الزراعية المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

الكتاب الثالث — الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية

الباب الأول — نطاق سريان الضريبة

مادة 47

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الإعتبارية ايا كان غرضها

وتسرى الضريبة على :

الأشِخاص الإعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سوا من مصر أو خارجها 0 عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع 0

الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر 0

مادة 48

فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون يعد من الأشخاص الإعتبارية ما يأتى :

شركات الأموال وشركات الأشخاص ايا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع 0

الجمعيات التعاونية وإتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون 0

الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الإعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها0

البنوك والشركات والمنشأت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر 0

الوحدات التى تنشئها الدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة 0

مادة 49

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20 % من صافى الأرباح السنوية 0

وإستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 40 % كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة 40,55 % 0

مادة 50

( إستبدل البند (9) من المادة بالقرار بقانون رقم 181 لسنة 2005 )

يعفى من الضريبة :

الوزارات والمصالح الحكومية 0

المنشات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لاتستهدف اساسا الحصول على الربح 0

الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002قانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهل… وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله 0

الجهات التى لاتهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة إجتماعية أوعلمية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية 0

أرباح صناديق التأمين الخاصة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 0

المنظمات الدولة وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص إتفاقية دولية على إعفائها 0

أرباح وتوزيعها صناديق الإستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992قانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وعائد السندات المقدية فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية 0

ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة عن إستثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0

العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك إستثناء من حكم المادة (56 ) من هذا القانون .

التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى اشخاص إعتبارية مقيمة أخرى 0

أرباح شركات إستصلاح أو إستزراع الأراضى لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط 0

الباب الثانى — تحديد الدخل الخاضع للضريبة

مادة 51

يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب 0

مادة 52

لايعد من التكاليف واجبة الخصم مايأتى :

العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0

المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على إختلاف أنواعها ، عدا ما يأتى:

80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى 0

المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 0

3-حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفعه للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية 0

4- مايحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافات العضوية وبدلاتها 0

5- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون 0

6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون 0

مادة 53

فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص إعتبارى أو أكثر لايدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التنظيم ، بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير 0

ويعد تغيير للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :

إندماج شركتين مقيمتين أو أكثر 0

تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر 0

تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى 0

شراء أو الإستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية 0

شراء أو الإستحواذ على 50 % أو أكثر من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة 0

تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال 0

مادة 54

تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم النمستندات المؤيدة لها0

ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو لأى فترة تالية 0

ولايجوز أن يتجاوز الخصم اتلمذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أ عمال فى الخارج 0

مادة 55

لايسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50 % من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير فى النشاط 0

ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية 0

الكتاب الرابع — الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة 56

تخضع للضريبة بسعر 20 % المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشأت الفردية والأشخاص الإعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها 0

وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :

العوائد

الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ، ويحدد الوزير بالإتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق معرفة لخدمة الصناعة 0

مقابل الخدمات ، ولايعتبر من قبيل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج 0

مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة 0

ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل .

وتلتزم المنشأت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم .

مادة 57

تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشأت الفردية والأشخاص الإعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته 0

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعتفيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف 0

مادة 58

مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذا العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم 0

الكتاب الخامس — الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول — النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول — الخصم

مادة 59

على الجهات والمنشأت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لايجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين :

1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الإقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشأت والشركات الخاضعين لقوانين الإستثمار ، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى ، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الإستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والإتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على إختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشأت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التأمين الخاصة المنشاة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون أخر 0

2- الجهات والمنشأت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0

وتلتزم هذه الجهات والمنشأت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى مايرتبط بها من مقابل تأخير .

مادة 60

يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها فى المادة 59 من هذا القانون من الخوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلا منتظما تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب .

الفصل الثانى — الدفعات المقدمة

مادة 61

مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفاعت المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهعن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أى مما يأتى :

أخر ضريبة أقر بها الممول 0

الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار الضريبى الذى تقدم به عن التفرة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة .

مادة 62

للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الإلتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه فى هذا الفصل 0

ويكون الإختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة إبتداء منها.

وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع فى إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه .

مادة 63

يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها على التوالى فى مواعيد لاتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه فى المادة 61 أقل من إثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ماسبق أن أداه من دفعات مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2 % مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه .

مادة 64

للممول أن يعدل عن إختياره لنظام الدفعهات المقدمة وأن يلتزم بنظام الهخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الأتيين :

أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .

أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة إعتبارا منها

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تديم الطلب ، وإلا إعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة .

مادة 65

يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الأتيتين :

تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين

تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التى خضعت للضريبة فى كل سنة يطبق فيها النظام .

وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

الفصل الثالث — التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة 66

على الجهات التى تمنح تراخيص للإتجار بالجملة فى الخضروالفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر بإسمه التجديد ، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10 % من رسم التجديد .

مادة 67

على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصميعها ، وذلك من تحت حساب الضريبة التى تستحق عهليهم .

وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لايجاوز 2 % من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

مادة 68

على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10 % من قيمة الرسم .

مادة 69

على أقسام المرور الإمتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القانون الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10 % من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.

الباب الثانى — المهن غير التجارية

الفصل الأول — الخصم

مادة 70

تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5 % من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

الفصل الثانى — التحصيل لحساب الضريبة

مادة 71

تلتزم أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.

وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة .

وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاولون مهنة التخليص الجمركى مبلغا غعن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقه عليه .

ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير .

الباب الثالث — أحكام عامة

مادة 72

تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 66 و 67 و 68 و69 و 70 و71 من هذا القانون ،بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى مايستحق عليها من مقابل تأخير .

مادة 73

لاتسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة النسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

الكتاب السادس — التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول — الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة 74

يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى ، أن يقدم إلى المصلحة إخطار بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

ويلتزم الممول الذى تشىء فرعا أو مكتبا أو توكيلا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان أخر أو يقوم بأى تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأِشخاص الإعتبارية على الممثل القانونى للشخص الإعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيده له والإجراءات التى تتبع فى شأنه .

مادة 75

يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لإستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، وعلى المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 76

على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار المصلحة فى كل حالة عن إسم المؤلف وعنوانه وإسم الكتاب أو المصنف أو غيره .

ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .

مادة 77

على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأِشخاص الإعتبارية العامة والنقابات التى يكون من إختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من إختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان إستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أومهنة ، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات وإسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص .

ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح إمتياز أو إلتزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

مادة 78

يلتزم الممولون الأتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون ، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.

الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

ويلتزم الممول بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيده لها فى مقره الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون .

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط ، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أى مبلغ أخر خاضع لهذه الضريبة ، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية .

مادة 79

إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح حتى التاريخ الذى يزاول فيها النشاط .

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة مالم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ .

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف ، إلتزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .

مادة 80

فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل .

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ،

وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة لهذا التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، مالم تتخذ الإجراات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

مادة 81

للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبى حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لايجاوز عشرين جنيها ، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

الباب الثانى — الإقرارات الضريبية

مادة 82

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .

ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الأتية :

إذا إقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها.

إذا إقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد 7 من هذا القانون .

إذا إقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبالغ المحددة فى المادة 7 من هذا القانون .

مادة 83

يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الأتية :

قبل أول إبريل من كل سنة أو تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأِخاص الطبيعين .

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أِشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية .

ويوقع الإقرار من الممول أو من ميثله قانونا ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من ممثله القانونى ، وإلا إعتبر الإقرار كأن لم يكن.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا .

وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أو يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة .

وعلى الممول الذى تنقطع إقامته بمصر ، أن يقدم الإقرار الضريبى قبلف إنقطاع إامته بستن يوما على الأقل مالم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرادته .

وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف .

مادة 84

تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول .

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد إستنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمةعلى مبلغ الضريبة المستحقة 0000 إلتزمت المصلحة برد الزيادة مالم يطلب الممول كتابة إستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل .

مادة 85

إذا طلب الممول قبل تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما ، وذلك دون أن يكون لإمتداد الميعهاد أثر على ميعهاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير عن أى ميبغ لم يسدد منها .

مادة 86

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها .

(ب)الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 87

إذا إكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمةوريةىالضرائب المختصة يلتزم فوا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأِشخاص الإعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .

وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة ، لايعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .

مادة 88

لايجوز للمصلحة عدم الإعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقديمها عدم صحتها0

الباب الثالث — ربط الضريبة

مادة 89

تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .

مادة 90

للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيده للإقرار .

وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لإستحقاقها إذا إستلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص أخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.

وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 91

فى جميع الأحوال لايجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

وللممول طلب إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الإسترداد .

مادة 92

إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أن يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقه على الأرباح .

مادة 93

فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية .

الباب الرابع — الفحص والتحريات

مادة 94

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .

مادة 95

تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ .

ويلتزم الممول بإستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على مالديه من دفاتر ومحررات .

وللوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة .

ولايجوز إعادة فحص عناصر تم فحصها مالم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .

مادة 96

يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد على مايتعرضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور .

مادة 97

لايجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على مايريدون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ماتطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

مادة 98

للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .

مادة 99

للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.

كما بلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشأت وأصحاب المهن التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق المنلحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورين من التثبيت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .

ولايجوز الإمتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الإطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .

مادة 100

تلتزم المنشأت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشأت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ورجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانون .

ولايجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول أو بناء على نص فى أى قانون أخر ، ولايعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقالا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .

مادة 101

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ولا يجوز لاى من العاملين بالمصلحة ممن لايتصل عملهم بربط او تحصيل الضريبة اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير على اية ورقة او بيان او ملف او غيره الا فى الاحوال المصرح بها قانونا .

ولايجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابى من الممول او بناء على نص فى اى قانون اخر ، ولايعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل اليه عن المنشأه أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .

الباب الخامس — ضمانات التحصيل

مادة 102

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.

ويكون دين الضريبة واجب فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .

مادة 103

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانونا بادائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها ، وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنمفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

مادة 104

للمصلحة حق توقيع تنفيذى بقيمة مايكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

وفى جميع الأحوال لايجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مالم يكن هناك خطر يهدد إقتضاء دين الضريبة .

مادة 105

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لاتجاوز عدد السنوات الضريبية التى إستحقت عنها الضريبة .

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .

ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط فى الحالات التى يقدرها .

مادة 106

( الفقرة الثانية مضافة بالقانون 1 لسنة 2007 [1][1])

يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

"وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك."

مادة 107

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لإستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقديرات المأمورية المختصة .

ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك .

ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأحوال الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

مادة 108

على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .

وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوما على الأقل .

وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

مادة 109

على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانمون أو القانون رقم 308 لسنة 1955قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطىت الممول الذى حجزت منه عهذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة .

مادة 110

يستحق مقابل تأخير على :

مايجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الزمن المحدد لتقديم هذا الإقرار .

مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك إعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة طبقا لأحكام هذا القانون .

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2 % ، مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه ، ولايترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف إستحقاق هذا المقابل .

مادة 111

يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة إستيفاء لإلتزامات الممول على النحو التالى :

المصروفات الإدارية والقضائية

مقابل التأخير

الضرائب المحجوزة من المنبع

الضرائب المستحقة

مادة 112

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول فى إسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ، إلتزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الإسترداد وإلا إستحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ إستحقاق الضريبة مخصوما منه 2 % .

مادة 113

تقع المقاصة بقوة القانون بين مااداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين مايكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة .

مادة 114

للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة فى الأحوال الأتية

إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة .

إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .

إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته مايغل إيرادا لايقل عن خمسة ألآف جنيه سنويا .

مادة 115

للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير .

وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة البراء عند سداد الضرائب المستحقة .

الباب السادس — إجراءات الطعن

مادة 116

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفى حالةغلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.

ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوا ل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا .

مادة 117

فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا .

مادة 118

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ماتم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ماتخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإخطار.

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أم إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الإعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

مادة 119

فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الإتفاقات التى تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه عهلى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . فإذا إنقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأى وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

مادة 120

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية إثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، وإثنين من ذوى الخبرة يختارهما الإتحاد للغرف التجارية بالإشتراك مع إتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء إحتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء إحتياطيين بالنسبة على اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من إختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولايكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها وإختصاصها المكانى ومكافأت أعضائها .

مادة 121

تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ماتراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.

مادة 122

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولايمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .

مادة 123

لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الإستئناف ايا كانت قيمة النزاع.

مادة 124

على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمسة سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الأتية :

عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .

ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .

ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .

الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .

الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .

عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .

عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .

عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .

عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .

تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .

ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .

وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولايكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد إعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة .

مادة 125

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة ، على أن تكن النيابة العامة ممثلة فى الدعوى ، يعاوناه فى ذلك مندوب من المصلحة .

مادة 126

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة 127

للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الأتية :

إسم الممول ورقم حصره الضريبى .

بيان بالمعاملة والأثار الضريبية لها .

صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

مادة 128

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهوؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات مايقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بيانتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 129

يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالات الأتية :

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين (83 و84 ) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادىء محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .

2- تعديل الربط وفقا للمادة (91) من هذا القانون .

3- عدم الإعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78 ) من هذا القانون .

مادة 130

يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الأتية :

قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفققا للمادة 90 من هذا القانون .

قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .

إعترا ض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

الكتاب السابع — العقوبات

مادة 131

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

مادة 132

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا إرتكب أحد الأفعال الأتية :

إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسار ،

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

مادة 133

يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الأتية .

تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندت مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

إصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .

وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة 134

يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الإلتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها .

مادة 135

يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :

الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .

الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانونى .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 بند 1 و83فقرة 3 ) .

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

مادة 136

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الأتية :

5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلى 20 % من الضريبة المستحقة قانونا .

15 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20% إلى 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا طكان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

مادة 137

لايجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إتخاذ أى إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .

مادة 138

للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :

المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى مبلغ مقداره الفا جنيه .

المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون .

المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 132 من هذا القانون .

ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والأثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

الكتاب الثامن — أحكام ختامية

مادة 139

ينشأ بقرار من رئس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وتكون له الشخصية الإعتبارية .

مادة 140

يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على إختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية .

وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم .

مادة 141

يمارس المجلس فى سبيل تحقيق أغراضه الإختصاصات الأتة :

دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعىالضرائب ومتابعة الإلتزام بها

دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على إختلاف أنواعها وإقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب .

دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على إختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الإختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لاتتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب ، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت .

4- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :

- أدلة عمل الإدارة الضريبية .

- دليل القواعد الأساسية لفحص .

- دليل إجراءات الفحص .

- دليل الفحص بالعينة .

5- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى تؤديها ، والسعى لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أى قصور فى هذا الشأن .

6- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد الممولن على تعرف حقوقهم وإلتزاماتهم .

7- دراسة مايقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعى لدى جهات الإختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها وإقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها فى المستقبل ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس فى دراسة مايحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التى يطلبها مما يتصل بأعماله .

ويقدم المجلس فى الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ماكشفتعنه ممارسته لإختصاصه من نقض فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة إستعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لإختصاصها .

ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس .

مادة 142

يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الأتى :

رئيس من الشخصيات العامة .

ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير .

أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل .

إثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة بنقابة التجاريين .

رئيس إتحاد الصناعات المصرية .

رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية .

أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات .

أحد وكلاء الجهاز المكزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز .

ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

مادة 143

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مة على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضروة لذلك ، ولايكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ، وتصدر القراات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس .

وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروة وكذلك من يرى الإستعانة بهم من خبراء ماليين وإقتصاديين دون أن يكون لهم صوت معدود فى المدولات .

مادة 144

تتكون مواد المجلس مما يأتى :

مايخص له من إعتمادات مالية كافية فى الموازنة العامة للدولة .

الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها المجلس والتى لاتتعارض مع أغراضه .

عائد إستثمار أمواله .

مادة 145

يكون للمجلس موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية للمجلس فى أول يوليه وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام .

مادة 146

يضع المجلس اللوائح المالية و الإدارية والفنية لعمله .

ويكون للمجلس مدير تنفيذى يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلااث سنوات ويحدد إختصاصاته ومعاملته الماليه ، كما يكون للمجلس أمانة فنة يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفى والتنظيمى وتحديد إختصاصاتها .

مادة 147

تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :

الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .

الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .

ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل مايكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشأت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب أخر .

كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشأت واتلهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى المصلحة فى ميعاد لايجاوز أخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة والت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامةة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان .

مادة 148

للوزير وعند العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أوأكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى نظام أخر ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .

الحمد لله يارب

قانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه

المادة الثانية

إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى اثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها ، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر ، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول .

ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى

المادة الرابعة

تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له ، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات .

المادة الخامسة

تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مشغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول

المادة السادسة

يعفى من الضريبة الدخول إلى :

1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزاد أجر دخولها على جنيه واحد .

2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية .

3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى ، التى يحددها مجلس الوزراء .

4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

5 - الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد

المادة السابعة

على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار ، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل

المادة الثامنة

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها

المادة التاسعة

يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ، وكذا على جميع أموال المستغل ، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى

المادة العاشرة

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل

المادة الحادية عشرة

يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل ، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول .

وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطبهاالعاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف باداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10 % من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام

المادة الثالثة عشر

.على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره

المادة الرابعة عشر

.يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر

المادة الخامسة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ ؛ الموافق 23 مايو سنة 1999

الجدول المرفق بالقانون

قضى بعدم دستورية البند الحادى عشر بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .

البيان

فئة الضريبة

أولا - السينما

عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد ................

عروض الأفلام الأجنبية......

ثانيا- المسرح والسيرك :

1-عروض دور المسرح..................

2- عروض الأوبرا والباليه ..............

3-عروض السيرك ......................

ثالثا :الحفلات والملاهى وغيرها :

1-حدائق الملاهى والفرجة ..............

2- الحفلات العامة فى النوادى ..........

3- حلقات الإنزلاق.....................

4- الألعاب الميكانيكية والكهربائية ......

5- الألعاب السحرية وألعاب الحواه .....

6- سباق السيارات والقوارب والطيران

وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .......

7-عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير إشتراك ........

8- حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية ، وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى .......

9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها ..........................

10- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية........................

11- غير ماتقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت .

5 % من مقابل الدخول

20% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

20% من مقابل الدخول

25% من مقابل الدخول

25% من مقابل الدخول بجد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر

30% من مقابل الدخول أو قيمة الإشتراك

5% من مقابل الدخول

20% من مقابل الدخول

وزارة المالية

قرار رقم 765 لسنة 1999

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

وزير المالية :

بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الإعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛

قــرر :

(مـــادة 1)

تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها.

(مـــادة 2)

فى حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أى زيادة فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة.

(مـــادة 3)

يتم احتساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للمكان أو الحفل أو العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة أما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الأيام التى يسرى فيها الاشتراك.

(مـــادة 4)

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يتقدم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل إيصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة أيام على الأقل ، وفى حالة إدخال أى تعديل فى أحد البيانات الواردة بالإخطار المشار إليه يجب تقديم الإخطار قبل الحفل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .

وفى الحفلات الطارئة يجوز أن يقدم الإخطار قبل إقامة الحفل بوقت كاف.

ويتم قيد تلك الإخطارات فى السجل المعد لذلك.

وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الإخطارات التى ترد إليها أولاً بأول (حفلات دائمة أو مؤقتة) وبأية تعديلات تطرأ عليها.

(مـــادة 5)

يجب على مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الإضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة.

ويقصد بذات يوم الدخول المشار إليه فى الفقرة السابقة أربعة وعشرين ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .

(مـــادة 6)

لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفل أو العرض إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة أجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى أحدهما بيد المتفرج والآخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الأقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الأقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة.

أما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات أو نقلها إلا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة.

والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل إلكترونيا ومتصلة بأجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين أولاً بأول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الإضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند إدخال النظم الخاصة بالعمل بها إخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك.

ويحظر إجراء أى تغيير أو تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع إلى تلك الجهة ، كما يحظر حذف أو تغيير أى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر إلا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات.

وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه فعليهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكامه.

(مـــادة 7)

يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار.

ويجب ألا تزيد الأرقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدأ أرقام متتابعة جديدة (من 1 إلى 50000).

(مـــادة 8)

يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم بحسب الأحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لإلغائه أو تجديده لمدة أخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد أو إعدام).

(مـــادة 9)

لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة ، وإذا رغب أحد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الأجرة تذكرة إضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار.

(مـــادة 10)

تتمتع بالإعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع أجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور.

(مـــادة 11)

يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ما يلى :

أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :

(أ) الأشخاص الاعتبارية العامة.

(ب)الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام.

أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضة ذات نفع عام ، على أن يتحدد فى طلب الإعفاء هذه الأغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة.

أن يخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل قبل خصم أية تكاليف الأغراض المشار إليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الإعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون لإجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر من وقت إقامة الحفل.

تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

(مـــادة 12)

على الجهة طالبة الإعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل إقامة الحفل بأسبوع إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية:

ما يفيد تصفيه أخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإغفاء.

تقديم إقرار كتابى بعدم التناول أو بيع الحفلة أو سلسة الحفلات المطلوب إعفاؤها من الضريبة إلى أى شخص طبيعى أو معنوى أخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم إعفاء الحفل أو سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة.

(ج) العقود المبرمة بقصد تنظم إقامة الحفل أو سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات موضحاً بها قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين أو غيرها.

(مـــادة 13)

على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية:

إخطار مأمورية ضرائب المهن غير التجارية ومأمورية الضرائب على البيعات المختصتين بأسماء وأتعاب ,أجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى إحياء الحفل خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إقامتها.

إخطار مأمورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار بالإعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الإعلانات عن الحفل.

تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ إقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الإعفاء وللتأكد من تخصيص النسبة المشار أليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار للأغرا ض التى قرر من أجلها الإعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الأغراض.

(مـــادة 14)

فى حالة الإخلال بأى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الإجراءات نحو إبلاغ الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(مـــادة 15)

يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه.

(مـــادة 16)

على العاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة1999 المشار إليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن:

المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسة من العروض أو الحفلات دون قيامه بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر.

كل من امتنع (شخص طبيعى أو معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة.

كل من قاوم أو منع حاول أن يمنع العاملين عن القيام بعملهم.

كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة.

كل من استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة الانتقاص منها أو التأخير عن أدئها.

كل من خالف أى حكم من أحكام القانون المذكور.

(مـــادة 17)

العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه،هى:

أولا- السينما:

عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجاً مشركاً بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبى العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.

عروض الأفلام الأجنبية

ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض .

ثانيا-المسرح والسيرك:

عروض دور المسرح.

عروض الأوبرا والباليه.

عروض السيرك.

ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها:

((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .

حدائق الملاهى والفرجة.

الحفلات العامة فى النوادى.

حلقات الانزلاق.

الألعاب الميكانيكية والكهربائية.

الألعاب السحرية وألعاب الحواة.

سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.

عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.

حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

حفلات الأوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.

غير ما تقدم الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

ويراعى فى هذه الأماكن ما يلى:

ألا تكون من الأماكن الواردة فى البنود السابقة.

أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

أن يكون الدخول فيها عاماً وبقابل.

(مـــادة 18)

يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه.

(مـــادة 19)

تلغى قرارات وزير المالية أرقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار إليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من أحكام.

(مـــادة 20)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار إليه فى 22/6/1999

صدر فى 17/6/1999

قانون رقم 17 لسنة 1991

بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

تعفى أذون الخزانة الصادرة إعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26 مايو سنة 1991 م ) .

السياق القانوني
هذا القانونالضريبي
يُعدِّلقانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون …
مُعدَّل بموجبLaw No. 101/2012
مُعدَّل بموجبLaw No. 11/2013

اللوائح التنفيذية

يُنفِّذقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 بإصدار الل…

الأحكام القضائية

لا توجد أحكام قضائية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

النماذج الرسمية

لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

المنشورات الرسمية

لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

مراجع أخرى

  • يُلغيقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 (تحديد غير مؤكد بشكل مباشر من المستند)
  • مُلغى بموجبقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 (تحديد غير مؤكد بشكل مباشر من المستند)

هل تحتاج إلى استشارة ضريبية أو مراجعة التزامك الضريبي؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.

احجز استشارة

موقعنا

تجدنا في قلب القاهرة — نرحب بزيارتكم

القاهرة، مصر